الحطاب الرعيني

306

مواهب الجليل

عقورا ، فهو ضامن لما أصيب من ذلك ، ولو رش لغير ذلك لم يضمن من عطب فيه كحافر البئر في داره لحاجة أو لارصاد سارق فهو مفترق ، يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا يضمن ، أو يرصد بها السارق فيضمن فتأمله والله أعلم . ص : ( ويقتل الجميع بواحد ) ش : ولو كان المباشر للقتل واحدا منهم أو كان عينا لهم ، وهذا مذهب ابن القاسم